الموسوعة الحديثية


- لَا عُهْدَةَ بعدَ أربعَةِ أيامٍ والبيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتَفَرَّقَا
خلاصة حكم المحدث : فيه هشام بن زياد وهو متروك
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/110
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8331) بلفظه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5535)، والبزار (9389) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - خيار العيب بيوع - خيار المجلس بيوع - شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام بيوع - مدة الخيار فى البيع بيوع - الخيار
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 180)
: 8331 - حدثنا موسى بن زكريا، نا عبد الله بن معاوية الجمحي، ثنا هشام بن زياد أبو المقدام، عن الحسن، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌عهدة ‌بعد ‌أربعة ‌أيام، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا لم يرو هذا الحديث عن الحسن، عن أبي ‌هريرة إلا هشام بن زياد "

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 13)
: 5535 - حدثنا محمد بن بحر بن مطر، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال: أخبرنا أيوب بن عتبة، عن أبي كثير الغبري، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‌البيعان ‌بالخيار ‌ما ‌لم ‌يتفرقا ، أو يكون بيع خيار

[مسند البزار = البحر الزخار] (16/ 230)
: 9389- حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو داود حدثنا أيوب بن عتبة عن أبي كثير ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‌البيعان ‌بالخيار ‌ما ‌لم ‌يتفرقا. وهذا الحديث قد روي ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه من غير وجه