الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ قال : ( للابنةِ النِّصفُ ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ وما بقي فللأختِ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 6034
التخريج : أخرجه البخاري (6742) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث ابنة ابن مع ابنة فرائض ومواريث - ميراث الأخوات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 152)
‌6742- حدثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل قال: قال عبد الله: ((لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت)).