الموسوعة الحديثية


- أَدْنَى ما تُقْطَعُ فيه يَدُ السارقِ ثمَنُ المِجَنِّ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أيمن الحبشي | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 268
التخريج : أخرجه ابن أبي خيثمة في ((تاريخه)) (1/43) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4953)، والطبراني (1/289) (852)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تاريخ ابن أبي خيثمة 2 (1/ 43)
176 - حدثنا ابن الأصبهاني، قال: أنا شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن الحبشي، رفعه؛ قال: أدنى ما تقطع فيه يد السارق: ثمن المجن"، قال: وقد كان يقوم دينارا أو عشرة دراهم.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 163)
: ‌4953 - حدثنا فهد ، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال: أخبرني معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، وعطاء ، عن أيمن الحبشي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن . قال: وكان يقوم يومئذ دينارا.

المعجم الكبير للطبراني - دار إحياء التراث (1/ 289)
852- حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا ابن الأصبهاني ، حدثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، وعطاء ، عن أيمن الحبشي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن ، قال : وقد كان يقوم دينارا.