الموسوعة الحديثية


- أنَّ سفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ كتب إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ ما يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ؟ فكتب إليهِ عمرُ أنَّهُ لا يُحَرِّمُ منهُ الضِّرارُ والعُفافَةُ والمَلْجَةُ

أصول الحديث:


[الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس] (2/ 831)
: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ثور - هو ابن زيد الديلي - عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله ‌ما ‌يحرم ‌من ‌الرضاع؟ فكتب إليه عمر أنه لا يحرم منه الضرار والعفافة والملجة. "والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها، فتلقمه ثديها".

مصنف عبد الرزاق (7/ 471 ت الأعظمي)
: 13931 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ثور، عن ‌عمرو ‌بن ‌شعيب، أن سفيان بن عبد الله، كتب إلى عمر يسأله ‌ما ‌يحرم ‌من ‌الرضاع؟ فكتب إليه: " إنه لا يحرم منها الضرار، والعفافة، والملجة، والضرار: أن ترضع الولدين كي يحرم بينهما، والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها فتلقمه ثديها "