الموسوعة الحديثية


- أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رجلٌ، فقال : إنِّي ظاهَرْتُ مِنِ امْرأَتِي، ثمَّ وقعْتُ عليْها قبْلَ أنْ أُكَفِّرَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ألمْ يَقُلِ اللهُ تباركَ وتَعالَى : ?مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَمَاسَّا? قال : أعجَبَتْنِي، قال : أمْسِكْ حتى تُكَفِّرَ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا، [وفيه] إسماعيل بن مسلم تكلم فيه، وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/113
التخريج : أخرجه البزار (4833)، والطبراني (10887)
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 113)
: ‌4833- أخبرنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقي، قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني ظاهرت من امرأتي، ثم وقعت عليها قبل أن أكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تبارك وتعالى: {من قبل أن يتماسا} قال: أعجبتني. قال: أمسك حتى تكفر. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا الإسناد على أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم وفي هذا الحديث من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بكفارة واحده.

[المعجم الكبير للطبراني] (11/ 15)
: ‌10887 - حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي، ثنا سهل بن عثمان، ثنا أبو معاوية، ثنا إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، وإنها أعجبني خلخالها البارحة، فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أولم يقل الله عز وجل {من قبل أن يتماسا} [[المجادلة: 3]] أمسك حتى تكفر "