الموسوعة الحديثية


- لولا أنْ أَشُقَّ على أُمَّتي لأمَرْتُهم بالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ، ولأَخَّرْتُ العِشاءَ إلى نصْفِ اللَّيلِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن خلف في حديثه وهم ونكارة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 2/246
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (230)، والطبراني (12/375) (13389)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/431) مختصراً
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة العشاء طهارة - السواك صلاة - السواك عند كل صلاة صلاة - تأخير العشاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 43)
: 228 - فإذا علي بن معبد قد حدثنا قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.

شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 43)
: ‌230 - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الله بن خلف الطفاوي، قال: ثنا هشام بن حسان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: هذا حديث غريب ، ما كتبناه إلا عن ابن مرزوق. فثبت بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أنه لم يأمرهم بذلك وأن ذلك ليس عليهم ; وأن في ارتفاع ذلك عنهم، وهو المجعول بدلا من الوضوء لكل صلاة، دليل على أن الوضوء لكل صلاة لم يكن عليهم ولا أمروا به وأن المأمور به النبي صلى الله عليه وسلم دونهم وأن حكمه كان في ذلك غير حكمهم. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وقد ثبت بذلك ارتفاع وجوب الوضوء لكل صلاة. وأما وجه ذلك من طريق النظر ; فإنا رأينا الوضوء طهارة من حدث ، فأردنا أن ننظر في الطهارات من الأحداث كيف حكمها؟ وما الذي ينقضها؟ فوجدنا الطهارات التي توجبها الأحداث على ضربين: فمنها الغسل ، ومنها الوضوء ، فكان من جامع أو أجنب ، وجب عليه الغسل ، وكان من بال أو تغوط ، وجب عليه الوضوء. فكان الغسل الواجب بما ذكرنا لا ينقضه مرور الأوقات ولا ينقضه إلا الأحداث. فلما ثبت أن حكم الطهارة من الجماع والاحتلام كما ذكرنا ، كان في النظر أيضا أن يكون حكم الطهارات من سائر الأحداث كذلك وأنه لا ينقض ذلك مرور وقت كما لا ينقض الغسل مرور وقت. وحجة أخرى أنا رأيناهم أجمعوا أن المسافر يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث. وإنما اختلفوا في الحاضر فوجدنا الإحداث من الجماع والاحتلام والغائط والبول وكل ما إذا كان من الحاضر كان حدثا يوجب به عليه طهارة ، فإنه إذا كان من المسافر ، كان كذلك أيضا وجب عليه من الطهارة ما يجب عليه لو كان حاضرا. ورأينا طهارة أخرى ينقضها خروج وقت وهي المسح على الخفين ; فكان الحاضر والمسافر في ذلك سواء ; ينقض طهارتهما خروج وقت ما ; وإن كان ذلك الوقت في نفسه مختلفا في الحضر والسفر. فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك ; وإنما ينقض طهارة الحاضر من ذلك ينقض طهارة المسافر ، وكان خروج الوقت عن المسافر لا ينقض طهارة ، كان خروجه عن المقيم أيضا كذلك ، قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى. وقد قال: بذلك جماعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 [المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (12/ 375)
13389- حدثنا علي بن سعيد الرازي ، حدثنا محمد بن صالح النطاح ، حدثنا أرطاة أبو حاتم ، حدثنا عبيد الله بن عمر بن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (1/ 431)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وصالح بن احمد بن يونس قالا حدثنا محمد بن صالح بن مهران حدثنا أرطاة أبو حاتم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر خطأ إنما يرويه عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة على انه قد روى عن هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر وهذا خطأ أيضا وهذا الطريق كان أسهل عليه إذا قال عبيد الله عن نافع عن بن عمر لأنه طريق واضح وبهذا الإسناد أحاديث كثيرة من أن يقول عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ولأرطاة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته في بعضها خطأ وغلط وهذا الحديث عن عبيد الله قد رواه غيره عن عبيد الله وحديث بن جريج لا يعرف الا عن أرطاة عن بن جريج.