الموسوعة الحديثية


- نَحَلَني أبي نُحلًا، قال إسماعيلُ بنُ سالمٍ مِن بيْنِ القَومِ: نَحَلَه غُلامًا، قال: فقالتْ له أُمِّي عَمرةُ بنتُ رَواحةَ: ائْتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأشهِدْه، قال: فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذَكَرَ ذلك له، فقال: إنِّي نَحَلتُ ابني النُّعمانَ نُحلًا، وإنَّ عَمرةَ سَأَلَتْني أنْ أُشهِدَكَ على ذلك، فقال: ألك وَلدٌ سِواه؟ قال: قُلتُ: نعمْ، قال: فكُلَّهم أعطَيتَ مِثلَ ما أعطَيتَ النُّعمانَ؟ فقال: لا، فقال بعضُ هؤلاء المُحدِّثينَ: هذا جَورٌ، وقال بعضُهم: هذا تَلجِئةٌ ، فأشهِدْ على هذا غيري، وقال مُغيرةُ في حديثِه: أليس يَسُرُّكَ أنْ يكونوا لك في البِرِّ واللُّطفِ سَواءً؟ قال: نعمْ، قال: فأشهِدْ على هذا غيري، وذَكَرَ مُجالِدٌ في حديثِه: إنَّ لهم عليك مِنَ الحَقِّ أنْ تَعدِلَ بينهم، كما أنَّ لك عليهم مِن الحَقِّ أنْ يَبَرُّوكَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18378
التخريج : أخرجه البخاري (2650)، ومسلم (1623)، وأبو داود (3542)، والنسائي (3681)، وأحمد (18378) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - الهبة للأولاد هبة وهدية - رجوع الوالد عن هبته لولده هبة وهدية - فضل الهبة والتحريض عليها بر وصلة - بر الوالدين وحقهما هبة وهدية - الإشهاد في الهبة
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 171)
2650- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ((سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي، وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة، سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه، قال: نعم، قال: فأراه قال: لا تشهدني على جور)). وقال أبو حريز، عن الشعبي: لا أشهد على جور.

[صحيح مسلم] (3/ 1241 )
((9- (‌1623) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير. يحدثانه عن النعمان بن بشير؛ أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فارجعه))). 10- (1623) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير. قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما. فقال (أكل بنيك نحلت؟) قال: لا. قال (فاردده). 11- (1623) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة. ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد. أما يونس ومعمر في حديثهما (أكل بنيك). وفي حديث الليث وابن عيينة (أكل ولدك). ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن؛ أن بشيرا جاء بالنعمان. 12- (1623) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه. قال: حدثنا النعمان بن بشير. قال وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (ما هذا الغلام؟) قال أعطانيه أبي. قال (فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟) قال: لا. قال (فرده). 13- (1623) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عباد بن العوام عن حصين، عن الشعبي. قال: سمعت النعمان بن بشير. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). أخبرنا أبو الأحوص عن حصين عن الشعبي، عن النعمان بن بشير. قال تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفعلت بولدك هذا كلهم؟) قال: لا. قال (اتقوا الله واعدلوا في أولادكم). فرجع أبي. فرد تلك الصدقة. 14- (1623) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن ابن حيان، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير. ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ له). حدثنا محمد بن بشر. حدثنا أبو حيان التميمي عن الشعبي. حدثني النعمان بن بشير؛ أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من مال لابنها. فالتوى بها سنة. ثم بدا له. فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي. وأنا يومئذ غلام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أم هذا، بنت رواحة، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا بشير! ألك ولد سوى هذا؟) قال: نعم. فقال (أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟) قال: لا. قال (فلا تشهدني إذا. فإني لا أشهد على جور). 15- (1623) حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا إسماعيل عن الشعبي، عن النعمان بن بشير؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ألك بنون سواه؟) قال: نعم. قال (فكلهم أعطيت مثل هذا؟) قال: لا. قال (فلا أشهد على جور). 16- (1623) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه (لا تشهدني على جور). 17- (1623) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ويعقوب الدورقي. جميعا عن ابن علية (واللفظ ليعقوب). قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال (أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟) قال: لا. قال (فأشهد على هذا غيري). ثم قال (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟) قال: بلى. قال (فلا، إذا). 18- (1623) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أزهر. حدثنا ابن عون عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير. قال نحلني أبي نحلا. ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده. فقال (أكل ولدك أعطيته هذا؟) قال: لا. قال (أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟) قال: بلى. قال (فإني لا أشهد). قال ابن عون: فحدثت به محمدا. فقال: إنما تحدثنا أنه قال (قاربوا بين أولادكم).

[سنن أبي داود] (3/ 292)
‌3542- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، وأخبرنا مغيرة، وأخبرنا داود، عن الشعبي، وأخبرنا مجالد، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال أنحلني: أبي نحلا، قال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحلة غلاما له، قال: فقالت له: أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده، فذكر ذلك له، فقال له: إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، قال: فقال: ((ألك ولد سواه؟)) قال: قلت: نعم، قال: ((فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟)) قال: لا، قال: فقال: بعض هؤلاء المحدثين، (( هذا جور وقال بعضهم: ((هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري)) قال مغيرة: في حديثه ((أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء)) قال: نعم، قال: ((فأشهد على هذا غيري)) وذكر مجالد في حديثه ((إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك)) قال أبو داود: في حديث الزهري، قال بعضهم: ((أكل بنيك))، وقال بعضهم: ((ولدك)) وقال ابن أبي خالد، عن الشعبي، فيه: ((ألك بنون سواه))، وقال أبو الضحى، عن النعمان بن بشير: ((ألك ولد غيره)).

[سنن النسائي] (6/ 260)
‌3681- أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا أبو حيان، عن الشعبي قال: حدثني النعمان بن بشير الأنصاري: ((أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له فوهبها له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور)).

[مسند أحمد] (30/ 327 ط الرسالة)
((‌18378- حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، وأخبرنا مغيرة، وأخبرنا داود، عن الشعبي، وإسماعيل بن سالم ومجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلا. قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نحله غلاما. قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائت النبي صلى الله عليه وسلم، فأشهده. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال: (( ألك ولد سواه؟)) قال: قلت: نعم. قال: (( فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟)) فقال: لا. فقال بعض هؤلاء المحدثين: (( هذا جور)) وقال بعضهم: (( هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري)). وقال مغيرة في حديثه: (( أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟)) قال: نعم. قال: (( فأشهد على هذا غيري)) وذكر مجالد في حديثه: (( إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك)).