الموسوعة الحديثية


- قُتِلَ رجلٌ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فدُفِعَ القاتلُ إلى وليِّه، فقال القاتلُ : يا رسولَ اللهِ، واللهِ ما أَرَدْتُ قتلَه. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَمَا إنه إن كان صادقًا فقتله دخلْتَ النارَ. فخَلَّاه الرجلُ، وكان مَكْتُوفًا بنِسْعَةٍ.قال : فخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَه. فكان يُسمَّى : ذا النِسْعَةِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1407
التخريج : أخرجه أبو داود (4498)، والترمذي (1407) واللفظ له، والنسائي (4722)، وابن ماجه (2690)
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين قيامة - العفو عن المظالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 288 ط مع عون المعبود)
‌4498- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: ((قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار قال: فخلى سبيله. قال: وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة)).

[سنن الترمذي] (4/ 22)
‌1407- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار))، فخلى عنه الرجل، وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فكان يسمى ذا النسعة: هذا حديث حسن صحيح والنسعة: حبل

[سنن النسائي] (8/ 21)
((‌4722- أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب- واللفظ لأحمد- قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل: يا رسول الله، لا والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: ((أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته، دخلت النار)) فخلى سبيله. قال: وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة))

[سنن ابن ماجه] (2/ 897 )
‌2690- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: ((أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار)). قال: فخلى سبيله، قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة