الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئلَ عن جِبَابِ أسنمةِ الإبلِ وألِياتِ الغَنَمِ فقال ما قُطِعَ من حيٍّ فهو مَيِّتٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 1/218
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (1573)، والحاكم (7151) كلاهما بلفظه، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (1220) بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما قطع من البهيمة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - ما قطع من البهيمة علم - حسن السؤال ونصح العالم

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (4/ 238)
: 1573 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال: حدثنا يحيى بن حسان ، قال: حدثنا سليمان بن بلال ، ومسور بن الصلت ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، قال: المسور عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال: " ‌ما ‌قطع ‌من ‌حي فهو ميت "

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 138)
: 7151 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الحكم، ثنا يحيى بن حسان، ثنا مسور بن الصلت، وسليمان بن بلال، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن جبات أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال: ‌ما ‌قطع ‌من ‌حي فهو ميت رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم مرسلا ، وقيل عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر

[كشف الأستار عن زوائد البزار] (2/ 67)
: 1220 - حدثنا محمد بن مسكين، ثنا يحيى بن حسان، ثنا المسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قطع أليات الغنم وجباب أسنمة الإبل، فقال: كل شيء قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة . قال البزار: هكذا رواه المسور، وخالفه سليم بن بلال، فلم يوصله. حدثنا محمد بن مسكين، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليم بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، قال: فذكر نحوه مرسلا، ولا نعلم أحدا أسنده إلا المسور، وليس هو بالحافظ، وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد متصلا.