الموسوعة الحديثية


- إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَأمُرُنا إنْ شُغِلَ أحَدُنا عن الصَّلاةِ أو نَسيَها حتى يَذهَبَ حينُها الذي تُصلَّى فيه- أنْ نُصلِّيَها مع التي تَليها مِن الصَّلاةِ المَكتوبةِ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عند البزار يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب وقد تابعه محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان عند الطحاوي والطبراني، وقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 33/391
التخريج : أخرجه البزار (4613)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2675)، والطبراني (7/254) (7034) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (10/ 451)
: ‌4613- وبإسناده [[وحدثنا خالد بن يوسف، قال: حدثني أبي يوسف بن خالد، قال: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة، قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب]] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا نام أحدنا عن الصلاة، أو نسيها حتى يذهب حينها التي تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 465)
: 2675 - بما حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا مروان بن جعفر بن سعد السمري ، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة ، عن جعفر بن سعد بن سمرة ، عن خبيب بن سليمان ، عن أبيه ، عن سمرة أنه كتب إلى بنيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا شغل أحدهم عن الصلاة ، أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من ‌الصلاة ‌المكتوبة " وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يصليها إذا ذكرها ، وإن كان ذلك قبل دخول وقت التي تليها ، ولا شيء عليه غير ذلك. واحتجوا في ذلك بحديث أبي قتادة وعمران ، وأبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فصلاهما بعد ما استوت ، ولم ينتظر دخول وقت الظهر ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب

[المعجم الكبير للطبراني] (7/ 254)
: ‌7034 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا مروان بن جعفر السمري، ثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إن شغل أحدنا عن الصلاة، أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه، أن نصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة