الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الملامَسةِ والمُنابَذةِ
خلاصة حكم المحدث : [له] خمسة أسانيد صحاح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/499
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7319)، واللفظ له، والبخاري (2207)، والحاكم (2344) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 360)
7319 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال: ثنا أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة

[صحيح البخاري] (3/ 78)
2207 - حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 66)
2344 - حدثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا أبو نعيم الجرجاني، ثنا حماد بن الحسن بن عنبسة، ثنا عمر بن يونس بن القاسم، ثنا أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة، عن أنس رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة قال الأستاذ أبو الوليد: المخاضرة أن لا يباع شيء منها حتى يحمر أو يصفر هذا حديث صحيح الإسناد وقد تفرد بإخراجه البخاري