الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ شهابٍ قال هذه نسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الَّذي كتبَهُ في الصِّدقِ وهي عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ قال ابنُ شهابٍ أقرأَنيهَا سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ فوعِيتُها على وجهِها وهي الَّتي انتسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وسالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ فذكرَ الحديثَ وفيه فإذا كانتْ يعني الإبلُ مائتينِ ففيها أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السِّنينَ وجَدتَ أخَذتَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/42
التخريج : أخرجه أبو داود (1570)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5820) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 98 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1570 - حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، [[عن سالم بن عبد الله بن عمر ]] قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث، قال: " فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة، ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة، ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم، فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق

[شرح مشكل الآثار] (15/ 20)
: 5820 - وحدثنا يونس أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، [[عن سالم بن عبد الله بن عمر ]] قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة، وهي عند آل عمر رضي الله عنه أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله ابني عبد الله عمر حين مر على المدينة، وأمر عماله العمل بها فكان فيها مثل الذي ذكرناه في أحاديث إبراهيم بن مرزوق، وبكار بن قتيبة، والربيع المرادي التي ذكرنا في هذا الباب فتأملنا ما في هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة " لنقف على المراد به إن شاء الله تعالى فوجدنا أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، وتنازعوا فيه اختلافا وتنازعا شديدا، فكان أحسن ما قالوه في ذلك ما حكاه لنا المزني، عن الشافعي: الذي لا يشك فيه أن الشريكين اللذين لم يقسما الماشية خليطان، وأنه قد يكون الخليطان: الرجلين يتخالطان بماشيتهما، وإن عرف كل واحد منهما ماشيته. قال: ولا يكونان خليطين حتى يريحا ويسرحا ويحلبا ويسقيا معا وتكون فحولها مختلطة، فإذا كان هكذا صدقا صدقة الرجل الواحد بكل واحد، ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا، ويكونا مسلمين، وإن تفرقا في مراح أو مسرح أو سقي أو يحول على أحدهما قبل حول الآخر، فليسا بخليطين، ويصدقان صدقة الاثنين. ومعنى قوله: " لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة " يعني: لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة، فإنما عليهم شاة، لأنها إذا فرقت كان فيها ثلاث شياه. " ولا يجمع بين متفرق ": وهو رجل له مائة شاة وشاة، ورجل له مائة شاة، فإذا تركا مفترقين، ففيهما شاتان، وإذا جمعا، ففيهما ثلاث شياه، فالخشية خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة. قال: ولم أعلم مخالفا إذا كانوا ثلاثة خلطاء، وكانت لهم مائة وعشرون شاة، أخذت منهم واحدة، وصدقوا صدقة واحد، فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو تفرق مالهم كان فيه ثلاث شياه لم يجز إلا أن يقولوا: لو كان أربعون بين الثلاثة كانت عليهم شاة، لأنهم صدقوا الخلطاء صدقة الواحد، وبهذا يقول في الماشية كلها والزرع. وكان من سواه من أهل العلم، منهم: أبو حنيفة وأصحابه