الموسوعة الحديثية


- عن نافع، أنَّ ابنَ عُمرَ كان يُكْرِي أَرْضَه على عَهدِ أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ، وبعضِ عمَلِ مُعاويةَ، قال: ولو شِئتُ قلْتُ: على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حتى إذا كان في آخِرِ إمارةِ مُعاويةَ، بَلَغَه عن رافِعِ بنِ خَدِيجٍ حديثٌ، فذَهَب وأنا معه، فسألَه عنهُ؟ فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كِراءِ المَزارِعِ، فتَرَكَ أنْ يُكْرِيَها، فكان إذا سُئِل بعْدَ ذلكَ يقولُ: زَعَمَ ابنُ خَدِيجٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن كِراءِ المَزارِعِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5319
التخريج : أخرجه البخاري (2286)، ومسلم (1547)، والنسائي (3914)، وابن ماجه (2453)، وأحمد (5319) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 94)
: 2285 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها وأن ابن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه نافع لا أحفظه. [صحيح البخاري]
(3/ 94):
2286 - وأن رافع بن خديج
حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر

صحيح مسلم (3/ 1180 ت عبد الباقي)
: 109 - (1547) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا زيد بن زريع عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية. حتى بلغه في آخر خلافة معاوية؛ أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه وأنا معه. فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع. فتركها ابن عمر بعد. وكان إذا سئل عنها، بعد، قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها.

[سنن النسائي] (7/ 47)
: 3914 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جويرية ، عن نافع: أن رافع بن خديج حدث عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.

سنن ابن ماجه (2/ 820 ت عبد الباقي)
: 2453 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان، وأبو أسامة، ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله - أو قال عبد الله بن عمر - عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يكري أرضا له مزارعا، فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ، فذهب ابن عمر، وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط، فسأله عن ذلك، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها "

مسند أحمد (9/ 230 ط الرسالة)
: 5319 - حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان يكري أرضه على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وبعض عمل معاوية، قال: ولو شئت قلت: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان في آخر إمارة معاوية، بلغه عن رافع بن خديج حديث، فذهب وأنا معه، فسأله عنه؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فترك أن يكريها، فكان إذا سئل بعد ذلك يقول: زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع