الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالشُّفعةِ في كلِّ شيءٍ
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/549
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6015) مطولاً
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 126)
: ‌6015 - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء فلما كان الشريك في الطريق يسمى شريكا كان داخلا في ذلك. فإن قال قائل: فإنه لا تقول بهذا الحديث لأنه يوجب الشفعة في كل شيء من حيوان وغيره وأنت لا توجب الشفعة في الحيوان. قيل له: ليس هذا على ما ذكرت إنما معنى الشفعة في كل شيء أي: في الدور والعقار والأرضين. والدليل على ذلك ما قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما.