الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ
خلاصة حكم المحدث : منقطع و فيه الهيثم بن شفي , أبو الحسين الأسدي , لا تعرف حاله
الراوي : أبو ريحانة الأزدي [شمعون بن زيد و يقال شمغون] | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 3/73
التخريج : أخرجه أبو داود (4049)، وأحمد (17209)، والبيهقي (6190)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3253) واللفظ لهما جميعا وفي أوله زيادة.
التصنيف الموضوعي: زينة - اتخاذ الخاتم للختم به دون لبسه زينة اللباس - لبس الخاتم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 48)
: 4049 - حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة، عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي، قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء وكان قاصهم رجل من الأزد يقال: له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة قلت: لا قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا، مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم، إلا لذي سلطان قال أبو داود: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم

[مسند أحمد] (28/ 441 ط الرسالة)
: 17209 - حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا المفضل بن فضالة، حدثني عياش بن عباس، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي، أنه سمعه يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر - رجل من المعافر -، ليصلي بإيلياء وكان قاصهم رجلا من الأزد، يقال له: أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى [ص:442] المسجد، ثم أدركته، فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا. فقال: سمعته يقول: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة: عن الوشر، والوشم، والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعلام، وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان "

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 530)
6190- أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا سعيد بن أبي مريم، وأبو الأسود، وأبو زيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قالوا: حدثنا المفضل بن فضالة، حدثنا عياش بن عباس، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي، سمعه يقول: خرجت أنا وأبو عامر المعافري نصلي بإيلياء وكان قاضيهم رجلا من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة، قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى ناحيته، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت له: لا، فقال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، ويجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان.

شرح مشكل الآثار (8/ 300)
3253 - حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا ابن وهب قال: أنا عبد الله بن لهيعة، عن عياش بن عباس قال: حدثني أبو الحصين الهيثم بن شفي قال: انطلقت أنا وأبو عامر الحجري إلى إيلياء لنصلي بها، وقاضي أهل إيلياء يومئذ أبو ريحانة الأزدي، فلما كان ذات يوم سبقني أبو عامر بالرواح إلى المسجد، قال: فجلست عند صاحبي، فقال لي: أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا، قال: فإنه حدثنا: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عشرا: الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، والحرير أن تضعوه من أسفل ثيابكم كما يصنعه العجم، والحرير أن تضعوه من أعلى ثيابكم كما يصنعه العجم، والنمر، والنهبة، والخاتم إلا لذي سلطان ".