الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : مسروق بن الأجدع | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/143
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7440)
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات فرائض ومواريث - ميراث العصبة فرائض ومواريث - الحجب في الميراث فرائض ومواريث - الرد على أصحاب الفرائض فرائض ومواريث - سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 399)
: 7440 - حدثنا علي، قال: ثنا يزيد، قال: أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن مسروق، قال: أتى عبد الله في إخوة لأم ، وأم ، ‌فأعطى ‌الإخوة ‌من ‌الأم ‌الثلث ، وأعطى الأم سائر المال وقال: الأم عصبة من لا عصبة له وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ، ولا على ابنة ابن ، مع ابنة الصلب ، ولا على أخوات لأب ، مع أخت لأب وأم ، ولا على امرأة ، ولا على جدة ، ولا على زوج ". فهاهم هؤلاء ، أهل بدر قد ورثوا ذوي الأرحام بأرحامهم ، وإن لم يكونوا عصبة. فإن كان إلى التقليد ، فتقليد هؤلاء أولى ، وإن كان إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا ما روي عنه في هذا الباب. وإن كان إلى النظر ، فإنا قد رأينا العصبة يرثون إذا كانوا ذكورا ، ورأينا بعضهم ، إذا كان له من القرب ، ما ليس لبعض ، كان بذلك القرب أولى بالميراث ، ممن هو أبعد منه. وكان المسلمون إذا لم يكن للميت عصبة ، يرثونه جميعا. فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض ، فالنظر على ما ذكرنا ، أن يكون من قرب منه أولى بالميراث ، ممن هو أبعد منه من المتوفى من المسلمين. فثبت بالنظر أيضا ، ما ذكرنا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى. وقد ذكرنا في هذه الآثار ، التي رويناها ، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلافا بينهم في بعضها ، وبعد اجتماعهم على الوراثة بالأرحام التي لا تعصب أهلها فممن اختلفوا فيه من ذلك في ميراث ذوي الأرحام دون الموالي ، وقد ذكرنا ذلك ، عن عمر ، وعلي ، وعبد الله. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك.