الموسوعة الحديثية


- قال: لمَّا دخَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ عامَ الفتحِ، قام في النَّاسِ خطيبًا، فقال: يا أيُّها النَّاسُ، إنَّه ما كان مِن حِلفٍ في الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا حِلفَ في الإسلامِ، والمُسلمونَ يدٌ على مَن سِواهم، تَكافَأُ دِماؤهم، يُجيرُ عليهم أَدناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقصاهم، تُرَدُّ سَراياهم على قَعَدِهم، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، ديَةُ الكافرِ نِصفُ ديَةِ المسلمِ، لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تؤخَذُ صدقاتِهم إلَّا في ديارِهم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6692
التخريج : أخرجه أبو داود (1591، 2751) مفرقاً باختلاف يسير، والترمذي (1413، 1585) مفرقاً مختصراً باختلاف يسير، والنسائي (4806) بنحوه مختصراً، وابن ماجه (2685، 2659) مفرقاً مختصراً، وأحمد (6692) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: خيل - الجنب ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر خيل - الجلب ديات وقصاص - مقدار الدية مغازي - فتح مكة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 501)
1591- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم)). 2751- حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق ببعض هذا ح وثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم لايقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)) ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافؤ.

[سنن الترمذي] (4/ 25)
1413- حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول أحمد بن حنبل وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وبهذا يقول مالك بن أنس و الشافعي و إسحق وقال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة 1585- حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع ن حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف و ام سلمة و جبير بن مطعم و ابي هريرة و ابن عباس و قيس بن عاصم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

[سنن النسائي] (8/ 45)
4806- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، وذكر كلمة معناها عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى))

[سنن ابن ماجه] (2/ 895)
2685- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم وأموالهم، ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم)) 2659- حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقتل مسلم بكافر))

[مسند أحمد] (11/ 288)
6692- حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: (( يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم))