الموسوعة الحديثية


- حلفَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لحفصةَ لا يقربُ أمَتَهُ وقال : هي عليَّ حرامٌ، فنزلتِ الكفارةُ ليمينِه وأُمِرَ أن لا يُحرِّم ما أحلَّ اللهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح ووقعت هذه القصة مدرجة عند ابن إسحق في حديث ابن عباس عن عمر
الراوي : مسروق بن الأجدع | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 8/525
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (1708)، والبيهقي (15179) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التحريم عتق وولاء - من قال لأمته أنت علي حرام لا يريد عتاقا قرآن - أسباب النزول فضائل سور وآيات - سورة التحريم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 439)
: 1708 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا داود، عن الشعبي، عن مسروق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة أن لا يقرب أمته قال: هي ‌علي ‌حرام ، ‌فنزلت ‌الكفارة ‌ليمينه، وأمر أن لا يحرم ما أحل الله له ".

السنن الكبير للبيهقي (15/ 303 ت التركي)
: 15179 - وأخبرنا أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو منصور النضروى، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا داود، عن الشعبى، عن مسروق أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف لحفصة ألا يقرب أمته وقال: "هى ‌علي ‌حرام". ‌فنزلت ‌الكفارة ‌ليمينه، وأمر ألا يحرم ما أحل الله. هذا مرسل. وقد رويناه موصولا في الباب قبله.