الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً مِن بَني فَزارةَ تَزَوَّجتْ على نَعلَيْنِ، فقال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أرَضيتِ مِن نَفْسِكِ ومالِكِ بنَعلَيْنِ؟ قالت: نَعَمْ. فأجازَه .
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : عامر بن ربيعة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/374
التخريج : أخرجه الترمذي (1113)، والبيهقي (14491) باختلاف يسير، والبزار (3814) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الإيجاب والقبول في الزواج نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق زينة اللباس - النعال فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 412)
1113 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالوا: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، قال: فأجازه. وفي الباب عن عمر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد، وأبي سعيد، وأنس، وعائشة، وجابر، وأبي حدرد الأسلمي. حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال مالك بن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 499)
14491 - أخبرنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، أخبرني عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه يحدث عن أبيه، أن امرأة من فزارة جىء بها إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- قد تزوجت على نعلين، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ ". قالت: نعم. فأجازه

[مسند البزار - البحر الزخار] (9/ 270)
3814 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: نا محمد بن جعفر، قال: نا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، 3815 - وحدثنا يحيى بن حكيم، قال: نا هشام بن عبد الملك، قال: نا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن ربيعة، عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة، من بني فزارة تزوجت على نعلين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرضيت؟ قالت: نعم، فأجاز ذلك، وقال شريك في حديثه: قال فشأنك وشأنه.