الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لما وجَّهه إلى اليمنِ أمره أن يأخذَ من البقرِ من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا أو تبيعةً، ومن كلِّ أربعينَ مُسنَّةً، ومن كلِّ حالمٍ يعنى مُحتلمًا دينارًا أو عدلَه من المعافرِ - ثيابٌ تكون باليمنِ
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث صحيح على شرط الشيخين إن كان مسروق سمع من معاذ
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 1/307
التخريج : أخرجه أبو داود (1576) واللفظ له، والترمذي (623)، والنسائي (2451) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جزية - مقدار الجزية جزية - أخذ الجزية زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 101)
1576 - حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -،

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 11)
623 - حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر،: هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ ، وهذا أصح ".

سنن النسائي (5/ 26)
2451 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يعلى وهو ابن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، والأعمش، عن إبراهيم، قالا: قال معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعا، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر