الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكم فخلع نعليهِ فلا يؤذِ بهما أحدًا ليجعلْهُما بين رِجليهِ أو ليصلِّ فيهما
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : أصل صفة الصلاة الصفحة أو الرقم : 1/108
التخريج : أخرجه أبو داود (655)، وابن حبان (2182)
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 176)
655- حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا بقية، وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما))

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (5/ 557)
2182- أخبرنا ابن سلم، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا الأوزاعي، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا صلى أحدكم، فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا، وليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما))