الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ -رضيَ اللَّهُ عنْهما- قال ليسَ في العُروضِ زَكاةٌ إلَّا ما كانَ للتجارَةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [نافع مولى ابن عمر] | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 6/48
التخريج : أخرجه البيهقي (7680) بلفظه، وابن زنجوية في ((الأموال)) (1688) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة العروض زكاة - ما تجب فيه الزكاة تجارة - زكاة التجارة والعروض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (8/ 231 ت التركي)
: 7680 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من كتابه، أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجى، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ‌ليس ‌في ‌العروض ‌زكاة ‌إلا ‌ما ‌كان للتجارة.

[الأموال لابن زنجويه] (3/ 942)
: 1688 - ثنا أبو نعيم، أنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: ‌ليس ‌في ‌شيء ‌من ‌العروض ‌زكاة ‌إلا للتجارة