الموسوعة الحديثية


- إنَّما نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوبِ الحَريرِ المُصمَتِ، فأمَّا الثَّوبُ الَّذي سَداهُ حَريرٌ ليس بِحَريرٍ مُصمَتٍ؛ فلا نَرى به بَأسًا، وإنَّما نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُشرَبَ في إناءِ الفِضَّةِ.

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 49)
4055- حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إنما ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به))

[مسند أحمد] (5/ 109)
2951- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنه قال: (( إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت))، فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت، فلا نرى به بأسا (( وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة))