الموسوعة الحديثية


- عَن أبي رافِعٍ، قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أللوَلَدِ علينا حَقٌّ كَحَقِّنا عليهم؟ قال: نَعَم، حَقُّ الولَدِ على الوالدِ أن يُعَلِّمَه الكِتابةَ والسِّباحةَ والرَّميَ، وأن يورِثَه طَيِّبًا
خلاصة حكم المحدث : ‏[فيه]‏ ‏بقية [بن الوليد] وفيه ضعف، وعيسى [بن إبراهيم] واه.
الراوي : أبو رافع‏ | المحدث : ابن النحاس | المصدر : مشارع الأشواق الصفحة أو الرقم : 825
التخريج : أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (1/ 184) مطولا، والبيهقي (19772) كلاهما بلفظه، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/ 259) مختصرا بلفظ مقارب دون قوله:(( وأن يورثه طيبا)).
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - بر الآباء بالأبناء جهاد - فضل الرمي والأمر به لعب ولهو - تعلم السباحة لعب ولهو - ما يباح من اللعب مولود - أحكام المولود
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ط السعادة] (1/ 184)
: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ثنا أبو بكر بن أبي عاصم ثنا صالح بن زياد. وحدثنا محمد بن علي ثنا الحسين بن محمد بن حماد ثنا المغيرة بن عبد الرحمن. قالا: ثنا عثمان بن عبد الرحمن. وحدثت عن أبي جعفر محمد بن إسماعيل ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا يزيد بن هارون - واللفظ له -. قالوا: ثنا الجراح بن منهال عن الزهري عن سليم مولى أبي رافع عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا أبا رافع إذا افتقرت؟ قلت أفلا أتقدم في ذلك. قال بلى! قال ما مالك؟. قلت أربعون ألفا وهي لله عز وجل، قال لا أعط بعضا وأمسك بعضا، وأصلح إلى ولدك قال قلت أولهم علينا يا رسول الله حق كما لنا عليهم؟ قال: نعم! ‌حق ‌الولد ‌على ‌الوالد ‌أن ‌يعلمه الكتاب وقال عثمان بن عبد الرحمن: كتاب الله عز وجل، والرمي، والسباحة زاد يزيد: وأن يورثه طيبا قال: ومتى يكون فقري؟ قال: بعدي قال أبو سليم: فلقد رأيته افتقر بعده حتى كان يقعد فيقعد فيقول: من يتصدق على الشيخ الكبير الأعمى، من يتصدق على رجل أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيفتقر بعده من يتصدق فإن يد الله هي العليا، ويد المعطي الوسطى ويد السائل السفلى. ومن سأل عن ظهر غنى كان له شية يعرف بها يوم القيامة ولا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي. قال فلقد رأيت رجلا أعطاه أربعة دراهم فرد عليه منها درهما فقال: يا عبد الله لا ترد علي صدقتي. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أكنز فضول المال. قال أبو سليم: فلقد رأيته بعد استغنى. حتى أتى له عاشر عشرة. وكان يقول ليت أبا رافع مات في فقره - أو وهو فقير - قال: ولم يكن يكاتب مملوكه إلا بثمنه الذي اشتراه به.

السنن الكبير للبيهقي (20/ 13 ت التركي)
: 19772 - حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج إملاء، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، أنبأنا عثمان بن سعيد، حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن الزهري، عن أبي سليمان مولى أبي رافع، عن أبي رافع قال: قلت: يا رسول الله أللولد علينا حق كحقنا عليهم؟ قال: "نعم، حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمى وأن يورثه طيبا". هذا حديث ضعيف؛ عيسى بن إبراهيم الهاشمي هذا من شيوخ بقية منكر الحديث، ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما.

[المجروحين لابن حبان ت حمدي] (1/ 259)
: قال أبو حاتم رضي الله عنه: حدثناه أبو عروبة، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحراني، قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، قال: حدثنا الجراح بن المنهال، عن ابن شهاب. ، عن أبي سليم مولى أبي رافع، عن أبي رافع، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ‌حق ‌الولد ‌على ‌الوالد ‌أن ‌يعلمه كتاب الله والسباحة والرمي". الجراح بن منهال الجزري من أهل حران، كنيته أبو العطوف وبه يعرف، يروي عن الزهري والحكم، روى عنه أبو حنيفة ويزيد بن هارون، وكان أبو العطوف رجل سوء، يشرب الخمر ويكذب في الحديث، مات سنة ثمان وستين ومئة.