الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرأةٌ إلى النعمانِ بنِ بَشيرٍ فقالت: إنَّ زوجَها وقع على جاريتِها، فقال: لأقضي في ذلك بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنْ كنتِ أحللتِهَا له ضربتُه مائةَ سَوطٍ وإن لم تكوني أحللتِهَا له رجمتُهُ.
خلاصة حكم المحدث : [روي من طرق]
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : ابن كثير | المصدر : جامع المسانيد والسنن الصفحة أو الرقم : 10361
التخريج : أخرجه أحمد (18405)، وخيثمة في ((حديث خيثمة)) (ص70) واللفظ لهما، والترمذي (1451) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه حدود - من وطئ جارية امرأته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (30/ 354 ط الرسالة)
: 18405 - حدثنا علي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير قال: جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير فقالت: إن زوجها وقع على جاريتها، فقال: سأقضي في ذلك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت أحللتيها له، ضربته مئة سوط، وإن لم تكوني أحللتيها له، رجمته.

من حديث خيثمة بن سليمان (ص70)
: أخبرنا خيثمة، حدثنا أبو عتبة، حدثنا بقية، قال: حدثني الضحاك بن حمرة، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن جبير، عن النعمان بن بشير، قال: جاءت امرأة تشكو أن ‌زوجها ‌وقع ‌على ‌جاريتها، فقال: والله لأقضين بينكما بقضية قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت أحللتها له ضربناه مائة سوط، وإن لم تكوني أحللتيها له رجمناه.

سنن الترمذي (4/ 54)
: 1451 - حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم، عن سعيد بن أبي عروبة، وأيوب بن مسكين، عن قتادة، عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته