الموسوعة الحديثية


- خمسُ فواسقٍ يُقتلنَ في الحلِّ والحرمِ : العقربُ والفأرةُ والحدأةُ والكلبُ العقورُ والغُرابُ
خلاصة حكم المحدث : محفوظ من غير وجه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 3/1295
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/135) واللفظ له، وأخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (6/ 135)
أخبرنا الحسن بن سفيان ثنا الصلت بن مسعود ثنا محمد بن ثابت العبدي ثنا عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور والغراب قال الشيخ وهذه الأحاديث عن عمرو بن دينار عن الزهري غير محفوظات يرويها عن عمرو بن ثابت هذا... قال الشيخ ولمحمد بن ثابت غير ما ذكرت وليس بالكثير وعامة أحاديثه لا يتابع عليه

[صحيح البخاري] (4/ 129)
3315- حدثنا عبد الله بن مسلمة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( خمس من الدواب، من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة))

[صحيح مسلم] (2/ 857)
72- (1199) وحدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة والكلب العقور)) وقال ابن أبي عمر في روايته: ((في الحرم والإحرام))