الموسوعة الحديثية


- دَخَلَ عمَّارُ بنُ ياسرٍ والأشتَرُ على عائِشةَ بالبَصْرةِ، فقالت: وأمَّا أنتَ يا عمَّارُ، فقد عَلِمتَ ما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثم ذَكَرَ نحوَه، يعني حديثَ: والذي لا إلهَ إلَّا هو لا يَحِلُّ دمُ أحدٍ يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنِّي رسولُ اللهِ، إلَّا بإحْدى ثلاثٍ: التاركُ الإسلامَ المُفارِقُ الجَماعةَ، والثيِّبُ الزاني، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمرو بن غالب الهمداني لم يرو عنه غير أبو إسحاق السبيعي، ولم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجال السند ثقات من رجال الشيخين
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1809
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1809) واللفظ له، والحاكم (8041)، وأبو يعلى (4676) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - النفس بالنفس والعين بالعين ... ديات وقصاص - تحريم القتل ردة - حكم المرتد والمرتدة حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (5/ 61)
1809 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا أبو الأحوص , عن أبي إسحاق , عن عمرو بن غالب قال: دخل عمار بن ياسر , والأشتر على عائشة بالبصرة فقالت: وأما أنت يا عمار فقد علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم ذكر نحوه [" والذي لا إله إلا هو لا يحل دم أحد يشهد أن لا إله إلا الله , وأني رسول الله , إلا بإحدى ثلاث: التارك الإسلام المفارق الجماعة , والثيب الزاني , والنفس بالنفس "] فكان فيما روينا نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حل دم من يشهد أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله , إلا بواحدة من الثلاث المذكورات في هذا الحديث , فثبت بذلك أنه لا يحل دم من خرج من المسلمين بخروجه حتى يكون في ذلك القتل , وفيما ذكرنا موافقة ما رويناه , عن ابن عباس , والله نسأله التوفيق

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 393)
8041 - حدثنا أحمد بن كامل بن خلف القاضي، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، ثنا أبو خليفة، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث: قتل فيقتل، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة " أو قال: الخارج من الجماعة هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة "

مسند أبي يعلى الموصلي (8/ 136)
4676 - حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أبو الأحوص، عن أبى إسحاق، عن عمرو بن غالب، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ": لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه "