الموسوعة الحديثية


- ليس للمَرأةِ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها.
خلاصة حكم المحدث : شاذ، وأن الأحاديث الصحيحة خالفه
الراوي : - | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 124/30
التخريج : أخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (2540)، وأحمد (6727) واللفظ لهم، والبيهقي (11444) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 293 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3547 - حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة ‌عطية، ‌إلا ‌بإذن ‌زوجها

[سنن النسائي] (5/ 65)
: 2540 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا، فقال في خطبته: ‌لا ‌يجوز ‌لامرأة ‌عطية ‌إلا ‌بإذن ‌زوجها. مختصر.

مسند أحمد (11/ 338 ط الرسالة)
: 6727 - حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها "

السنن الكبير للبيهقي (11/ 511 ت التركي)
: 11444 - وأخبرنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، عن حماد، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ‌ملك ‌الرجل ‌المرأة ‌لم ‌تجز ‌عطيتها ‌إلا ‌بإذنه"