الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه كانتْ لهُ امرأةٌ تكرهُ الرِّجالَ، فكان كلَّما أرادَها اعتلَّتْ عليهِ بالحَيضةِ، فظنَّ أنَّها كاذبةٌ، فأتاها فوجدَها صادقةً، فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يصَدَّقَ بخمسِ ( دنانيرٍ )
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 1/122
التخريج : أخرجه إسحاق كما في ((إتحاف الخيرة)) (736) واللفظ له، والدارمي (1150)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4236) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (2/ 536)
208 -[1] وقال إسحاق: أخبرنا بقية بن الوليد، ثنا الأوزاعي، حدثني يزيد بن أبي مالك، إن ابن زيد بن الخطاب /، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كانت له امرأة تكره الرجال فكان كلما أرادها، اعتلت بالحيضة، فظن أنها كاذبة، فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس (دينار) حديث حسن [2] وأخبرنا عيسى بن يونس، ثنا زيد بن عبد الحميد، من ولد زيد بن الخطاب، عن أبيه، قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له امرأة فذكر مثله

 [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (1/ 404)
736 / 1 - وقال إسحاق بن راهويه: أبنا بقية بن الوليد، ثنا الأوزاعي، حدثني يزيد بن أبي مالك، عن ابن زيد، عن "عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه كان له امرأة تكره الرجال، فكلما أرادها اعتلت له بالحيضة، فظن أنها كاذبة، فأتاها فوجدها صادقة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بخمس دينار".

سنن الدارمي (1/ 721)
1150 - أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قال: كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، امرأة تكره الجماع، وكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها، فإذا هي صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار

شرح مشكل الآثار (10/ 438)
4236 - فوجدنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قد حدثنا، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ولم يتجاوز به، قال: " كانت لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أرادها، اعتلت بالمحيض، فظن أنه ليس كما تقول، فوقع عليها، فإذا هي حائض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يتصدق بخمسي دينار " فكان في هذا الحديث مما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به أقل مما في الأحاديث الأول، وكانت الأحاديث الأول أولى عندنا من هذا الحديث لثبت رواتها، ولتجاوزهم في المقدار، يزيد بن أبي مالك ثم نظرنا هل روى هذا الحديث أيضا عن مقسم غير من ذكرنا؟