الموسوعة الحديثية


- ما أباحَ لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ولا أبو بَكرٍ ولا عُمَرُ في الصلاةِ على الميِّتِ بشَيءٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 23/139
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1501)، وابن أبي شيبة (11485) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة الجنازة - الدعاء في صلاة الجنازة صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة صلاة الجنازة - الدعاء للميت وإخلاصه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 481 )
1501- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ((ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر في شيء، ما أباحوا في الصلاة على الميت)) يعني لم يوقت.

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (3/ 294)
11485- حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ما باح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر في الصلاة على الميت بشيء.