الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عُمرَ أَعتَقَ عبْدًا له، فقال: ما لي مِن أَجْرِه -وتَناوَلَ شَيئًا مِنَ الأرضِ- ما يَزِنُ هذِه أو مِثلَ هذِه؛ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن لَطَمَ غُلامَه، أو ضَرَبَه، فكَفَّارَتُه عِتْقُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5266
التخريج : أخرجه مسلم (1657)، وأبو داود (5168)، وأحمد (5266) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - فضل العتق بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق رقائق وزهد - عيش السلف مناقب وفضائل - عبد الله بن عمر نفقة - نفقة الرقيق والرفق بهم والإحسان إليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1278 )
: 29 - (1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر. قال:أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا. قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا. فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا. إلا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه).

سنن أبي داود (4/ 342)
: 5168 - حدثنا مسدد، وأبو كامل، قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان عن زاذان، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا، أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه

[مسند أحمد] - الرسالة (9/ 203)
5266 - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن فراس، عن أبي صالح، عن زاذان، أن ابن عمر، أعتق عبدا له فقال: ما لي من أجره - وتناول شيئا من الأرض - ما يزن هذه أو مثل هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من لطم غلامه أو ضربه فكفارته عتقه "