الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : رويفع بن ثابت الأنصاري | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2137
التخريج : أخرجه الترمذي (1131) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (2158)، وأحمد (16992) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - وطء الحامل المسبية إيمان - اليوم الآخر التسري - استبراء أرحام الإماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 429)
1131- حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره)): ((هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت))، (( والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع)) وفي الباب عن أبي الدرداء، وابن عباس، والعرباض بن سارية، وأبي سعيد

[سنن أبي داود] (2/ 248)
2158- حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيبا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم حنين، قال: ((لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره))- يعني: إتيان الحبالى- ((ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم))

[مسند أحمد] (28/ 202 ط الرسالة)
16992- حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لهيعة. وقتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل لأحد- وقال قتيبة: لرجل- أن يسقي ماءه ولد غيره، ولا يقع على أمة حتى تحيض أو يبين حملها))