الموسوعة الحديثية


- نهى عن بيعِ الحيِّ بالميِّتِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : القاسم بن أبي بزة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1350
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (4/167)، والبيهقي (10877) مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع اللحم بالحيوان تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي (4/ 167)
قال الشافعي : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لي رجل من أهل المدينة : { إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع حي بميت } فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع الحيوان باللحم . قال الشافعي : سواء كان الحيوان يؤكل لحمه أو لا يؤكل . قال الشافعي : سواء اختلف اللحم والحيوان أو لم يختلف ولا بأس بالسلف في اللحم إذا دفعت ما سلفت فيه قبل أن تأخذ من اللحم شيئا وتسمي اللحم ما هو والسمانة والموضع والأجل فيه , فإن تركت من هذا شيئا لم يجز ولا خير في أن يكون الأجل فيه إلا واحدا فإذا كان الأجل فيه واحدا ثم شاء أن يأخذ منه شيئا في كل يوم أخذه , وإن شاء أن يترك ترك قال الشافعي : ولا خير في أن يأخذ مكان لحم ضأن قد حل لحم بقر ; لأن ذلك بيع الطعام , قبل أن يستوفى .

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 296)
10877- أخبرنا أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبى بزة قال : قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أربعة أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءا فقال لى رجل من أهل المدينة : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يباع حى بميت قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيرا.