الموسوعة الحديثية


- فَدى رَجُلَينِ مِن المُسلِمينَ برَجُلٍ مِن المُشركينَ مِن بَني عُقَيلٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19827
التخريج : أخرجه الترمذي (1568)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8664)، وأحمد (19827) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جهاد - الأسرى جهاد - فداء الأسارى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 135)
1568- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين)): هذا حديث حسن صحيح وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو، ويقال: معاوية بن عمرو، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم، ويفدي من شاء، واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء وقال الأوزاعي: بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] نسختها {واقتلوهم حيث ثقفتموهم} [البقرة: 191] حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس، وإن قتل فما أعلم به بأسا قال إسحاق: الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير.

[السنن الكبرى - للنسائي] (5/ 201)
8664- أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى رجلا من المشركين وأخذ رجلين من المسلمين.

[مسند أحمد] (33/ 61 ط الرسالة)
((‌19827- حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين: أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل)).