الموسوعة الحديثية


- أمَرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقتلِ الكلابِ حتَّى إنْ كانتِ المرأةُ تقدَمُ مِن الباديةِ بالكلبِ فتقتُلُه ثمَّ نهانا عن قتلِها وقال: ( عليكم بالأسودِ ذي النُّقْطتَيْنِ فإنَّه شيطانٌ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5651
التخريج : أخرجه مسلم (1572) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - اقتناء الكلاب صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1200 )
: 47 - (1572) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثناروح. ح وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال (‌عليكم ‌بالأسود ‌البهيم ذي النقطتين. فإنه شيطان).