الموسوعة الحديثية


- خطَب عُمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه الناسَ، فحمِد اللهَ تعالى وأثنى عليه، وقال : ألا لا تُغالوا في صَدَاقِ النساءِ فإنَّه لا يبلغُني أنَّ أحدًا ساق أكثرَ مِنْ شيءٍ ساقه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو سِيق إليه إلا جعلتُ فضلَ ذلك في بيتِ المالِ، ثم نزَل فعرَضتْ لهُ امرأةٌ مِنْ قريشٍ، فقالت : يا أميرَ المؤمنين ! أكتابُ اللهِ تعالى أحقُّ أن يُتَّبَعَ أو قولُك ؟ : قال بلْ كتابُ اللهِ تعالى فماذا ؟ قالتْ : نهيتَ الناسَ آنفًا أنْ يُغالوا في صَدَاقِ النساءِ واللهُ تعالى يقولُ في كتابِه ? وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ? فقال عُمرُ رضي اللهُ عنه : كلُّ أحدٍ أفقهُ مِنْ عُمرَ مرتينِ أو ثلاثًا، ثم رجَع إلى المِنبرِ، فقال للناسِ : إني كنتُ نهيتُكم أنْ تُغالوا في صَدَاقِ النساءِ ألا فلْيَفعلْ رجلٌ في مالِه ما بدا له
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/233
التخريج : أخرجه الطحاوي ((شرح مشكل الآثار)) (5059) واللفظ له، وسعيد بن منصور (598) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق إمامة وخلافة - النصح لأئمة المسلمين وولاتهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (13/ 57)
5059 - حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مجالد، عن الشعبي، قال: " خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: " لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيق إليه، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال " ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، كتاب الله أحق أن يتبع، أو قولك؟ قال: " بل كتاب الله، بم ذاك؟ "، فقالت: إنك نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء، والله عز وجل يقول في كتابه: {وآتيتم إحداهن قنطارا، فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] ، فقال عمر: " كل أحد أفقه من عمر "، مرتين أو ثلاثا، ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء، فليفعل رجل في ماله ما شاء قال أبو جعفر: وكان هذا من عمر بعد قيام الحجة عليه هو الواجب عليه، وكان ما كان منه قبل ذلك من النظر للناس هو الواجب عليه، لما أداه إليه اجتهاده فيه، فلما قامت عليه الحجة من الله عز وجل في خلاف ذلك رجع إليه، وأمر بما قد ذكرناه عنه، فرضوان الله عليه، وهذا مما يدل على صحة ما ذهبنا إليه في اجتهاد الرأي، مما قد تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا، ثم قد كان منه رضي الله عنه في نفسه

سنن سعيد بن منصور (1/ 195)
598 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: نا مجالد، عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين كتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله عز وجل فما ذلك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدق النساء والله عز وجل يقول في كتابه {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20] فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني نهيتكم أن تغالوا في صدق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له