الموسوعة الحديثية


- لا بأسَ بالشَّركةِ في الطَّعامِ قبل أن يستوفيَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الصنعاني | المصدر : العدة على الإحكام الصفحة أو الرقم : 3/511
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (198) واللفظ له، وعبد الرزاق (14257)، وابن أبي شيبة (21742) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التساهل والتسامح في البيع بيوع - الشركة بيوع - التولية والإشراك شركة - الشركة في الطعام والنهد والعروض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص178)
: 198 - حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: قال: سعيد بن المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا ‌بأس ‌بالتولية ‌في ‌الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي

مصنف عبد الرزاق (8/ 49 ت الأعظمي)
: 14257 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ربيعة، عن ابن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌التولية، ‌والإقالة، ‌والشركة ‌سواء لا بأس به

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(11/ 149) 21742- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة ، عن سعيد بن المسيب ، رفعه، قال : لا بأس بالتولية والشرك قبل أن يستوفى.