الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ فقالَ مَن أصابَ منهُ من ذي حاجَةٍ بفيهِ غيرَ متَّخذٍ خُبنةً فلا شَيءَ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/208
التخريج : أخرجه الترمذي (1289) واللفظ له، وابو داود (4390)، والنسائي(4958) باختلاف يسير وزيادة في آخره.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها أطعمة - المضطر أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة آداب عامة - الضرورة والاضطرار أطعمة - ما يحل من الأطعمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (3/ 576)
1289 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه: هذا حديث حسن

سنن أبي داود (4/ 137)
4390 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه، والعقوبة قال أبو داود: " الجرين: الجوخان "

سنن النسائي (8/ 85)
4958 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة