الموسوعة الحديثية


- هما فَجْرانِ، فأما الذي كأنّه ذَنْبُ السرحانِ فإنه لا يُحِلّ شيئا ولا يُحَرّمه، فأما الذي يأْخذُ بالأُفقِ فإنّه يُحلّ الصلاةَ ويُحرّمُ الطعام
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/93
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (97)، والدارقطني (2/165) باختلاف يسير، وأورده البيهقي في ((السنن الصغير)) (1320) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الفجر صيام - وقت الإمساك
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص123)
: ‌97 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرم، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فهو يحل الصلاة ويحرم الطعام

سنن الدارقطني - المعرفة (2/ 165)
3 - حدثنا يحيى بن صاعد ثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي ثنا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هما فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه وأما المستطيل الذي عارض الأفق ففيه تحل الصلاة ويحرم الطعام هذا مرسل

السنن الصغير للبيهقي (2/ 93)
: ‌1320 - وروينا عن ابن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال: هما فجران، فأما الذي كأن ذنب السرحان، فإنه لا يحل شيئا ولا يحرمه، وأما الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصوم ويحرم الطعام وعن ابن عباس، مرفوعا وموقوفا أنه قال: في الفجر الأول والثاني ما ذكرناه