الموسوعة الحديثية


- سأَلَ رجُلٌ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو على المِنبرِ يَخطُبُ النَّاسَ: عن رجُلٍ فارَقَ امرأتَه ثلاثًا، فتَزوَّجَها رجُلٌ مِن بعدِه، وأغلَقَ البابَ، وأرْخى السِّترَ، وكشَفَ الخِمارَ ؛ أتحِلُّ للأوَّلِ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ العُسيلةَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه مقال
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 151
التخريج : أخرجه أحمد بن منيع كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (4/151) واللفظ له، وأخرجه النسائي (3415)، وأحمد (5277) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث نكاح - نكاح المحلل

أصول الحديث:


إتحاف الخيرة المهرة (4/ 151)
3319/2- وقال أحمد بن منيع: حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب الناس، عن رجل فارق امرأته ثلاثا، فتزوجها رجل من بعده، وأغلق الباب، وأرخى الستر، وكشف الخمار، أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق العسيلة. هذا إسناد فيه مقال، سليمان بن رزين قال البخاري: لا تقوم به حجة، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال إسناده ثقات.

[سنن النسائي] (6/ 149)
3415- أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ((لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر)) قال أبو عبد الرحمن: ((هذا أولى بالصواب))

[مسند أحمد] (9/ 210)
5277- حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن علقمة، عن رزين الأحمري، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تزوجها رجل فأغلق الباب وأرخى الستر، ونزع الخمار، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تحل لزوجها الأول؟ فقال: (( لا حتى يذوق عسيلتها))