الموسوعة الحديثية


- يا أبا ذَرٍّ ! إنه سيكونُ بعدي أُمَراءُ يُمِيتُونَ الصلاةَ ، فصَلِّ الصلاةَ لوقتِها، فإن صَلَّيْتَ لوقتِها كانت لك نافلةً، وإلا كُنْتَ قد أَحْزَرْتَ صلاتَك
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7824
التخريج : أخرجه مسلم (648)، وأبو داود (431)، والترمذي (176) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة على وقتها صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة الجماعة والإمامة - تأخير الإمام الصلاة عن الوقت صلاة - فضل أول الوقت صلاة الجماعة والإمامة - الإمام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (1/ 448)
238 - (648) حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، ح قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني، وأبو كامل الجحدري، قالا: حدثنا حماد، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ - أو - يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف: عن وقتها

سنن أبي داود (1/ 117)
431 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي عمران يعني الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ - أو قال: يؤخرون الصلاة؟ - "، قلت: يا رسول الله فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 332)
176 - حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وعبادة بن الصامت،: حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب