الموسوعة الحديثية


- "في كُلِّ إبِلٍ سائِمةٍ في كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لبونٍ، لا تُفَرَّقُ الإبِلُ عَن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا بها فلَه أجرُها، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ إبِلِه عَزمةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنها شَيءٌ". [وفي رِوايةٍ] قال: "شَطرَ مالِه".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] البختري بن عبيد، وهو ضعيف.
الراوي : معاوية بن حيدة | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 4/ 256
التخريج : أخرجه النسائي (2444)، وأحمد (20016)، والدارمي (1719) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 15)
2444 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا بهز بن حكيم، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء

مسند أحمد مخرجا (33/ 220)
20016 - حدثنا إسماعيل ابن علية، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة. في كل أربعين ابنة لبون. لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء

سنن الدارمي (2/ 1043)
1719 - أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها، فله أجرها، ومن منعها، فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله، لا يحل لآل محمد منها شيء