الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا بكرٍ وعُمَرَ بنَ الخطّابِ وناسًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جلَسُوا بعدَ وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذكرُوا أعظمَ الكبائِرِ، فلَمْ يكنْ عِندهُمْ فيها عِلْمٌ [ يَنتهُونَ إليه ]، فأرْسلَونِي إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أسألُهُ عن ذلِكَ، فأخبَرَنِي : إنَّ أعظمَ الكبائرِ شُربُ الخمْرِ، فأتَيتُهُمْ فأخبرْتُهُمْ، فأنْكرُوا ذلِكَ، ووَثَبُوا إليه جميعًا، [ حتى أتَوْهُ في دارِهِ ] فأخبَرَهُمْ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال : إنَّ ملِكًا من بنِي إسرائِيلَ أخذَ رجُلًا، فخَيَّرَهُ بين أنْ يَشرَبَ الخمْرَ، أوْ يَقتُلَ صبِيًّا، أوْ يزْنِيَ، أو يأكلَ لحمَ خِنزيرٍ، أو يَقتلُوهُ إنْ أبَى، فاختارَ أنْ يَشربَ الخمْرَ، وإنَّهُ لَمَّا شرِبَها لمْ يمتنعْ من شيءٍ أرادُوهُ مِنهُ، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لنا حِينئِذٍ : ما من أحَدٍ يَشربُها فتُقبَلُ لهُ صلاةٌ أربعينَ ليلةً، ولا يَموتُ وفي مَثانَتِه مِنْها شيءٌ إلَّا حُرِّمَتْ عليه الجنةُ، وإنْ ماتَ في الأربعينَ ماتَ مِيتةً جاهليَّةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 6/439
التخريج : أخرجه ابن المنذر في ((التفسير)) (1662)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (363) واللفظ له، والحاكم (7236)
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر رقائق وزهد - أكبر الكبائر علم - أخبار بني إسرائيل علم - القصص
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[تفسير ابن المنذر] (2/ 668)
: ‌1662 - حدثنا حاتم بن منصور الشاشي أبو سعيد، قال: حدثنا الحميدي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن داود بن صالح، عن سالم بن عبد الله التمار، عن أبيه، " أن أبا بكر، وعمر، وأناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، أسأله عن ذلك، وأخبرني: أن أعظم الكبائر: شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم، فأنكروا ذلك وتواثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره، فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ملكا من بني إسرائيل، أخذ رجلا فخيره أن يشرب الخمر، أو يقتل نفسا، أو يزني، أو يأكل لحم خنزير، أو يقتله إن أبى، فاختار شرب الخمر، فإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا: ما أحد يشربها، فيقبل الله له صلاة أربعين ليلة، ولا يموت وفي مثانته منها شيء، إلا حرمت عليه الجنة، وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية "

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 116)
: ‌363 - حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا سعيد بن أبي مريم قال: أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: نا داود بن صالح، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن عندهم فيها علم، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم، فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا. فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر، أو يقتل صبيا، أو يزني، أو يأكل لحم الخنزير، أو يقتلوه إن أبى. فاختار أنه يشرب الخمر، وأنه لما شرب، لم يمتنع من شيء أرادوه منه . وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا حينئذ: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة، ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة، وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية . لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الدراوردي

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 163)
: ‌7236 - حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا عبيد بن شريك، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأ الدراوردي، حدثني داود بن صالح، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن أبا بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو، أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم الخنزير أو يقتلوه إن أبى فاختار أن يشرب الخمر وأنه لما شربها لم يمتنع من شيء أرادوه منه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا: ما من أحد يشربها فيقبل الله له صلاة أربعين ليلة ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه بها الجنة، فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "