الموسوعة الحديثية


- انتَهينا إلى غَديرٍ، فإذا فيهِ جيفةُ حمارٍ، قالَ فَكففنا عنهُ حتَّى انتَهى إلينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ إنَّ الماءَ لا ينجِّسُه شيءٌ فاستقينا وأروينا وحملنا
خلاصة حكم المحدث : منكر بقصة الجيفة والمرفوع منه صحيح بقصة أخرى
توضيح حكم المحدث : المقصود بالمرفوع الصحيح قول: (الماءَ لا ينجِّسُه شيءٌ)
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 104
التخريج : أخرجه ابن ماجه (520) واللفظ له، والطبري في ((مسند ابن عباس)) (1056)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس طهارة - الماء المتغير طهارة - بعض أحكام المياه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 173 )
520- حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شريك، عن طريف بن شهاب قال: سمعت أبا نضرة، يحدث عن جابر بن عبد الله قال: انتهينا إلى غدير، فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه، حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((إن الماء لا ينجسه شيء)) فاستقينا، وأروينا، وحملنا.

[تهذيب الآثار مسند ابن عباس] (2/ 706)
‌1056- حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال أبو زرعة: وحدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: حدثنا شريك، عن طريف البصري، عن أبي نضرة، عن جابر، أو أبي سعيد- والحديث لابن الصباح- قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرنا، فانتهينا إلى غدير فيه جيفة- قال: أراه حمارا- فلم نمسه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ما لكم؟)) قلنا: هذه جيفة قال: ((إن الماء لا ينجسه شيء))، فاستقينا وأسقينا.

[شرح معاني الآثار] (1/ 12)
‌5- حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى، قال: محمد بن سعيد الأصبهاني قال: أنا شريك بن عبد الله النخعي، عن طريف البصري، عن أبي نضرة، عن جابر، أو أبي سعيد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرنا، فانتهينا إلى غدير وجيفة، فكففنا وكف الناس، حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لكم لا تستقون؟ فقلنا: يا رسول الله، هذه الجيفة. فقال: ((استقوا، فإن الماء لا ينجسه شيء. فاستقينا وارتوينا)). فذهب قوم إلى هذه الآثار، فقالوا: لا ينجس الماء شيء وقع فيه، إلا أن يغير لونه، أو طعمه، أو ريحه، فأي ذلك إذا كان، فقد نجس الماء. وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: أما ما ذكرتموه من بئر بضاعة فلا حجة لكم فيه؛ لأن بئر بضاعة قد اختلف فيها ما كانت، فقال قوم: كانت طريقا للماء إلى البساتين، فكان الماء لا يستقر فيها، فكان حكم مائها كحكم ماء الأنهار، وهكذا نقول في كل موضع كان على هذه الصفة وقعت في مائه نجاسة، فلا ينجس ماؤه إلا أن يغلب على طعمه أو لونه أو ريحه أو يعلم أنها في الماء الذي يؤخذ منها، فإن علم ذلك كان نجسا، وإن لم يعلم ذلك كان طاهرا. 6- وقد حكي هذا القول الذي ذكرناه في بئر بضاعة عن الواقدي، حدثنيه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران، عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي، عن الواقدي أنها كانت كذلك. وكان من الحجة في ذلك أيضا أنهم قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر فغلبت على طعم مائها أو ريحه أو لونه، أن ماءها قد فسد. وليس في حديث بئر بضاعة من هذا شيء، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، فقيل له: إنه يلقى فيها الكلاب والمحائض. فقال: ((إن الماء لا ينجسه شيء)). ونحن نعلم أن بئرا لو سقط فيها ما هو أقل من ذلك لكان محالا أن لا يتغير ريح مائها وطعمه، هذا مما يعقل ويعلم. فلما كان ذلك كذلك، وقد أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماءها، وأجمعوا أن ذلك لم يكن وقد داخل الماء التغيير من جهة من الجهات اللاتي ذكرنا ; استحال عندنا، والله أعلم)).