الموسوعة الحديثية


- عن عِكْرِمةَ أنَّ عليًّا رضِيَ اللهُ عنه أُتِيَ بقومٍ زَنادِقةٍ أوِ ارتَدُّوا عنِ الإسلامِ، ووجَدوا معهم كُتُبًا، فأمَرَ بنارٍ فأُجِّجتْ، فألقاهم وكُتُبَهم، فبلَغَ ذلك ابنَ عبَّاسٍ، فقال: لو أنِّي كُنْتُ أنا لَقتلْتُهم؛ لِقولِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولمْ أُحرِّقْهم؛ لِنَهْيِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن بدَّل دِينَهُ فاقتُلوهُ، ولا تُعذِّبوا بعذابِ اللهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2864
التخريج : أخرجه الترمذي (1458)، والنسائي (4060)، وابن أبي شيبة (29006)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2864) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث حدود - حد المرتد ردة - أخبار الردة والمرتدين ردة - الزندقة ردة - حد الردة وما يتعلق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي (4/ 59)
: 1458 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة، أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو ‌كنت ‌أنا ‌لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ولم أكن لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، فبلغ ذلك عليا، فقال: صدق ابن عباس. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد، واختلفوا في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، فقالت طائفة من أهل العلم: تقتل، وهو قول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وقالت طائفة منهم: تحبس ولا تقتل، وهو قول سفيان الثوري، وغيره من أهل الكوفة

سنن النسائي (7/ 104)
4060 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا أبو هشام قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا أيوب، عن عكرمة، أن ناسا ارتدوا عن الإسلام، فحرقهم علي بالنار، قال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله أحدا، ولو كنت أنا لقتلتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 564 ت الحوت)
: 29006 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه بلغه: أن عليا أخذ زنادقة فأحرقهم، قال: فقال: أما أنا فلو كنت لم أعذبهم بعذاب الله، ولو ‌كنت ‌أنا ‌لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه

شرح مشكل الآثار (7/ 303)
: 2864 - حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب ح وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه ‌أتي ‌بقوم ‌زنادقة ‌أو ‌ارتدوا ‌عن الإسلام ، ووجدوا معهم كتبا ، فأمر بنار فأججت فألقاهم وكتبهم ، فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال: لو أني كنت أنا لقتلتهم ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أحرقهم ; لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله "