الموسوعة الحديثية


- رحِم اللهُ عبدًا كانت لأخيه عندَه مَظلَمةٌ في عِرْضٍ أو مالٍ أو جاهٍ فاستحلَّه قبْلَ أنْ يُؤخَذَ وليس له ثَمَّ دينارٌ ولا درهمٌ فإنْ كانت له حَسناتٌ أُخِذ مِن حَسناتِه وإنْ لَمْ يكُنْ له حَسناتٌ وُضِع مِن سيِّئاتِ صاحبِه على سيِّئاتِه
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن زيد إلا أبو عبد الرحيم تفرد به محمد بن سلمة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/190
التخريج : أخرجه الترمذي (2419)، وأحمد (9615) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (6534) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: مظالم - التحلل من الظلم مظالم - تحريم الظلم مظالم - آثار المعاصي والمظالم على العبد مظالم - التوبة ورد المظالم والحقوق مظالم - الخروج من المظالم والتقرب إلى الله تعالى بالصدقة والنوافل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (2/ 190)
: 1683 - حدثنا أحمد قال: أنا أبو المعافى محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني قال: نا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن مالك بن أنس، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‌رحم ‌الله ‌عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال أو جاه، فاستحله قبل أن يؤخذ، وليس له ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات وضع من سيئات صاحبه على سيئاته لم يرو هذا الحديث عن زيد إلا أبو عبد الرحيم، تفرد به: محمد بن سلمة "

[سنن الترمذي] (4/ 613)
: 2419 - حدثنا هناد، ونصر بن عبد الرحمن الكوفي، قالا: حدثنا المحاربي، عن أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن، عن زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌رحم ‌الله ‌عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال، فجاءه فاستحله قبل أن يؤخذ وليس ثم دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات حملوه عليه من سيئاتهم: هذا حديث حسن صحيح من حديث سعيد المقبري، وقد رواه مالك بن أنس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه

مسند أحمد (15/ 377 ط الرسالة)
: ‌9615 - حدثنا يحيى، عن مالك، قال: حدثني سعيد. وحدثنا حجاج - يعني الأعور -، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد - المعنى -، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت عنده مظلمة في مال أو عرض ، فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ - أو تؤخذ - وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات، أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فألقيت عليه " .

[صحيح البخاري] (8/ 111)
: ‌6534 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.