الموسوعة الحديثية


- قال: كان النَّاسُ يُخرِجونَ صَدقةَ الفِطرِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صاعًا مِن شَعيرٍ، أو تَمرٍ، أو سُلْتٍ، أو زَبيبٍ، قال: قال عبدُ اللهِ: فلمَّا كان عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه، وكَثُرَتِ الحِنطةُ، جَعَلَ عُمَرُ نِصفَ صاعِ حِنطةٍ مِن تلك الأشْياءِ.
خلاصة حكم المحدث : سند قوي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 9 /39
التخريج : أخرجه أبو داود (1614) واللفظ له، والنسائي (2516) مختصراً
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - جواز أخذ القيمة في الزكاة

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 507)
1614- حدثنا الهيثم بن خالد الجهني ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة من تلك الأشياء.

[سنن النسائي] (5/ 53)
2516- أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا حسين، عن زائدة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ((كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب))