الموسوعة الحديثية


- أنَّ زكاةَ الفطرِ فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على كلِّ ذكرٍ أو أنثى حرٍّ أو مملوكٍ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ أو نصفَ صاعٍ من قمحٍ
خلاصة حكم المحدث : ساقط منقطع
الراوي : الحسن | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإحكام في أصول الأحكام الصفحة أو الرقم : 1/611
التخريج : أخرجه النسائي (2508)، وأحمد (3291) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم (4/ 215)
: أنبأنا عبد الله بن الربيع قال نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث نا حميد عن الحسن قال قال ابن عباس وهو أمير البصرة في آخر الشهر أخرجوا زكاة صومكم فنظر الناس بعضهم إلى بعض فقال من هنا من أهل المدينة قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ‌ذكر ‌أو ‌أنثى ‌حر ‌أو ‌مملوك ‌صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه أولها أنه خبر ساقط منقطع أخذه الحسن بلا شك من غير ثقة ذلك لأن الحسن لم يكن بالبصرة أيام ابن عباس أميرا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وإنما نزلها الحسن أيام معاوية لا خلاف في هذا

سنن النسائي (5/ 50)
: 2508 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - قال: حدثنا حميد ، عن ‌الحسن قال: قال ابن ‌عباس وهو أمير البصرة في آخر الشهر: أخرجوا زكاة صومكم! فنظر الناس بعضهم إلى بعض فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون، إن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى حر ومملوك؛ ‌صاعا ‌من ‌شعير أو تمر، أو نصف صاع من قمح - فقاموا. خالفه هشام فقال: عن محمد بن سيرين.

[مسند أحمد] (5/ 323 ط الرسالة)
: 3291 - حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حميد، عن ‌الحسن، قال: خطب ابن ‌عباس الناس في آخر رمضان، فقال: يا أهل البصرة، أدوا زكاة صومكم. قال: فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا فعلموا إخوانكم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من بر، أو ‌صاعا ‌من ‌شعير، أو صاعا من تمر، على العبد والحر، والذكر والأنثى.