الموسوعة الحديثية


- عَن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إذا رَفعَ رأسَهُ مِن آخرِ سَجدةٍ فقَد تَمَّتْ صلاتُهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عاصم بن ضمرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 4/533
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (1635) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الانصراف من الصلاة صلاة - التسليم وكيفياته وما يتعلق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 273)
1635 - ما قد حدثنا أبو بكرة , قال: ثنا أبو عاصم , عن أبي عوانة , عن الحكم , عن عاصم بن ضمرة , عن علي رضي الله عنه قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته فهذا علي رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحليلها التسليم ولم يكن ذلك عنده على أن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم ; إذ كانت تتم عنده بما هو قبل التسليم , وكان معنى تحليلها التسليم عنده أيضا هو التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره , والتمام الذي لا يجب بما يحدث بعده إعادة الصلاة غيره. فإن قال قائل: قد قال: تحريمها التكبير , فكان هو الذي لا يدخل فيها إلا به , فكذلك لما قال: وتحليلها التسليم كان كهو أيضا لا يخرج منها إلا به. قيل له: إنه لا يجوز الدخول في الأشياء إلا من حيث أمر به من الدخول فيها , وقد يخرج من الأشياء من حيث أمر أن يخرج به منها ومن غير ذلك. من ذلك أنا قد رأينا النكاح قد نهي أن يعقد على المرأة , وهي في عدة , وكان من عقده عليها , وهي كذلك لم يكن بذلك مالكا لبضعها , ولا وجب له عليها نكاح. في أشباه لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب. وأمر أن لا يخرج منه إلا بالطلاق الذي لا إثم فيه , وأن تكون المطلقة طاهرا من غير جماع فكان من طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثا أو طلق امرأته حائضا يلزمه ذلك وإن كان إثما , ويخرج بذلك الطلاق المنهي عنه من النكاح الصحيح. فكان قد تثبت الأسباب التي تملك بها الأبضاع كيف هي؟ والأسباب التي تزول بها الإملاك عنها كيف هي؟ ونهوا عما خالف ذلك , أو شيئا منه. فكان من فعل ما نهي عنه من ذلك ليدخل به في النكاح , لم يدخل به فيه , وإذا فعل شيئا منه ليخرج به من النكاح , خرج به منه. فلما كان لا يدخل في الأشياء إلا من حيث أمر به. والخروج منها قد يكون من حيث أمر به , وقد يكون بغير ذلك. كان كذلك في النظر في الصلاة أن يكون كذلك , فيكون الدخول فيها غير واجب إلا بما أمر به من الدخول فيها , ويكون الخروج منها بما أمر به مما يخرج به منها , ومن غير ذلك. وكان مما احتج به من ذهب إلى أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته "