الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/537
التخريج : أخرجه البخاري (2136) باختلاف يسير، ومسلم (1526)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
2136- حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه)) زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.

[صحيح مسلم] (3/ 1161 )
((34- (1526) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله. ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ له). حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه))).